الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي داود الطيالسي
.285- وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .- مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: .- مَا رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ..». 1913- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّتْ بِأَحَدِكُمْ جَنَازَةٌ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ». 1914- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ». 1915- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». 1916- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا». 1917- حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِيَ تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». 1918- حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُتِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ إِلاَّ الْخَمْسَ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} إِلَى آخِرِهَا. 1919- حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». 1920- حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، يَعْنِي حَيْثُ أُسْرِيَ بِهِ، فَرَأَيْتُ مُوسَى رَجُلاً ضَرْبًا آدَمَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً أَحْمَرَ كَأَنَّمَا أُخْرِجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ بَنِي إِبْرَاهِيمَ بِهِ، وَأُتِيتُ بِإِنَاءِ خَمْرٍ وَإِنَاءِ لَبَنٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ سَعِيدٌ يُحَدِّثُنَا هَذَا، وَقَدْ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِيسَى: أَحْمَرُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَنْطِفُ مَاءً، أَوْ يُهَرَاقُ مَاءً، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَقِيلَ: هَذَا الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهًا بِابْنِ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتُوُفِّيَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 1921- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاطِمَةَ وَلاَ غَيْرَهَا». 1922- حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لاَ يُعَاقَبُ عَلَى ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا فَيُعَاقِبَهُ فِي الآخِرَةِ. 1923- حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَقَالَ عُمَرَ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا ذَاكِرًا وَلاَ نَاسِيًا». 1924- حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُ عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُ عُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ أَتَمَّ بَعْدُ. 1925- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ سَالِمٍ، شَكَّ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ فِي الصَّلاَةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا فِي الصُّبْحِ بِالصَّافَّاتِ. 1926- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةٍ. 1927- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ». 1928- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَكَانَ ضَرِيرًا فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: أَذِّنْ فَقَدْ أَصْبَحْتَ». 1929- حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُكُمْ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ مَضَى مِنَ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَأُتِيَ النَّصَارَى الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى الْعَصْرِ، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَأُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: يَا رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَعَمِلْنَا أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَأَعْطَيْتَهُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: لاَ، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». 1930- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ، فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ». .- وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: 1932- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَصَابَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، أَهْلَ قَرْيَةٍ، أَوْ قَوْمٍ بِعَذَابٍ إِلاَّ عَمَّهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، أَوْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ». .- وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: .- وَمَا رَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: 1935- حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ رَاحِلَتُهُ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 1936- حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». 1937- حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلِ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». 1938- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى الْمَسْجِدَ جَعَلَ بَابًا لِلنِّسَاءِ، وَقَالَ: «لاَ يَلِجَنَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَحَدٌ»، قَالَ نَافِعٌ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَاخِلاً مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَلاَ خَارِجًا مِنْهُ. 1939- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». 1940- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى عَنْ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ». 1941- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ بِالْغَدَاةِ وَبِالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ». 1942- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَقَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: 1943- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». 1944- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». 1945- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَلاَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلاَّ فِي أَهْلِهِ. 1946- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. 1947- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ». 1948- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ». 1949- حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 1950- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ فَوْقَ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». 1951- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ. 1952- حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلاَّ رَجَعَ إِلَى مَنْ قَالَ». 1953- حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَحَكَّهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَلَمَّا صَلَّى تَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ». 1954- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقِيلَ لاِبْنِ عَوْنٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَمَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَلاَ شَكَّ فِيهِ، قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». 1955- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ مِثْلَهُ. 1956- حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَنْتُمْ نَظَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْيُنِكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَلَّمْتُمُوهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَبَايَعْتُمُوهُ بِأَيْمَانِكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: طُوبَى لَكُمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَفَلاَ أُخْبِرُكَ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ثَلاَثًا». 1957- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا، فَجَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. 1958- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قُوِّمَ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ. 1959- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ». 1960- حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، وَابْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الْكَعْبَةَ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ، وَدَخَلَ مَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، فَلَمَّا خَرَجُوا سَابَقْتُ النَّاسَ فَسَبَقْتُهُمْ، فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ حِيَالَ الْجَزْعَةِ. 1961- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ». 1962- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَاجَةٍ لاِبْنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَ يَوْمَئِذٍ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ، فَلَمَّا كَادَ أَنْ يَغِيبَ تَنَاوَلَ الْحَائِطَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ، فَمَسَحَ إِلَى ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ غَيْرَ طَاهِرٍ». 1963- حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُعْطِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ هَذَا، وَلَيْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلٌ يُعْطِي جُهْدَهُ». 1964- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، بِهَا». 1965- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ». 1966- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. 1967- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: لاَ نَجْدُ الرَّجْمَ، فَقَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: كَذَبُوا، الرَّجْمُ فِي كِتَابِهِمْ، قَالَ: فَدَعَا ابْنَ صُورِيَا، فَجَعَلَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الرَّجْمِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الرَّجْمِ، فَقَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَهَا، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الرَّجْمُ فِي كِتَابِنَا، فَرَجَمَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلاَطِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقِيهَا بِنَفْسِهِ». 1968- حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهُ فِي الآخِرَةِ، إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ». 1969- حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَفْصِلُ فِيهِمَا بِالْجُلُوسِ. 1970- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أُقْبَلْ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ أُقْبَلْ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَقُبِلْتُ. 1971- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا بَيْعَ خِيَارٍ».
|